فهرس الكتاب

الصفحة 2155 من 2857

وكذلك يفعل الأوصياء، وإن كانت الوديعة عبدًا، كان عند كل واحد منهما شهرًا.

وفي قول مالك: تكون عند أعدلهما.

وبه أقول.

قال أبو بكر:

م 4073 - واختلفوا في الرجل يقول للرجل: استودعتني ألف درهم فضاعت، وقال صاحب المال: غصبتنيها، أو: أخذتها بغير أمري.

قال أصحاب الرأي: القول قول المستودَع، فإن قال المستودَع: أخذتها منك وديعة، وقال رب المال: بل غصبتها، فالمستودع ضامن؛ لأنه قال: أخذتُها.

وحكى ابن القاسم عن مالك في المسألة الأولى: إن القول قول رب المال.

وحكى ابن نافع عن مالك أنه قال: هو مأمون، ولا ضمان عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت