فهرس الكتاب

الصفحة 1547 من 2857

م 2821 - واختلفوا في الرجل يملك بعض زوجته الأمة، فقال الحسن، والزهري، والنخعي، وعامة المفتين: يقف عنها ولا يقربها حتى يستخلصها.

وروي عن قتادة: أنه قال: لم يزده ملكه عليها إلا قربًا.

وقد روي عن الحسن أنه قال: إذا استرق امرأته [2/ 38/ألف] للعتق، فأعتقها حين ملكها، فهما على نكاحهما [1] .

م 2822 - واختلفوا في المرأة تملك من زوجها شقصًا، فأعتقته، ثم أراد نكاحها، فقال الحسن، والزهري، وقتادة، والأوزاعي: هي طلقة.

وقال الحكم، وحماد، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق:

هي فرقة وليس بطلاق.

وبه نقول.

م 2823 - واختلفوا في الرجل تكون تحته الزوجة الأمة، فيطلق ويبيت طلاقها، ثم يطأها السيد، فقالت طائفة: لا يحل للزوج إلا من حيث قال الله عز وجل: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} الآية وليس السيد بزوج، وروي معنى ذلك عن علي، وعبد الله.

(1) في الأصل"نكاحها"والصواب ما أثبته وكذا في الأوسط 3/ 233/ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت