قال أبو بكر:
م 4898 - واختلفوا في الحر والعبد يقتلان الحر عمدًا.
فقالت طائفة: يقتلان به جميعًا إن شاء الولي، روينا هذا القول عن النخعي، والثوري.
وقال الزهري: يقتل الحر، وإن شاء أهل القتيل قتلوا [1] العبد، وإن شاؤوا استخدموه، وبه قال قتادة.
وفي قول الشافعي: إن شاؤوا قتلوهما، وإن شاؤوا عفوا عنهما، وإن شاؤوا قتلوا الحر وبيع العبد في نصف الدية إلا أن يفدي السيد عبده.
قال أبو بكر:
م 4899 - واختلفوا في قتل المؤمن بالكافر.
فروي عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت: أنهم كانوا لا يرون قتل المؤمن بالكافر.
وبه قال عطاء، والحسن البصري، وعكرمة، وعمر بن عبد العزيز، وسفيان الثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور.
(1) وفي الدار"قتل".