فهرس الكتاب

الصفحة 729 من 2857

وقال مالك: لا يفعل ذلك إلا من ضرورة، ويبقى في هذه المسألة قولان أحدهما: أن لا بأس به، والآخر: أن لا ينظر لزينة.

قال أبو بكر: لا بأس به.

قال أبو بكر:

م 1421 - كان عطاء، والشافعي يقولان: يتقلد المحرم السيف.

وقال مالك، يتقلد إن احتاج إليه.

وقد روينا عن الحسن أنه كره ذلك.

وبقول عطاء أقول.

قال أبو بكر:

م 1422 - ثبت أن ابن عباس قال: يدخل المحرم الحمام.

وكان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وصاحباه لا يرون به بأسًا.

وقال مالك: من دخل الحمام فتدلك وأنقى الوسخ، فعليه الفدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت