فهرس الكتاب

الصفحة 1124 من 2857

به الحاكم في الظاهر على أنه حرام [1] على المقضي له ما قضى له به مما يعلم أن ذلك حرام عليه، من ذلك أن يحكم له بالمال، أو يجرؤ أنه مملوك، أو يحكم له بالنقود على ما يعلم أنه برئ مما حكم به عليه ببيناتٍ تثبت"في الظاهر."

م 1997 - واختلفوا في أشياء غير ذلك، فانفرد النعمان فقال: لو أن امرأة استأجرت شاهدين شهد إليها بالطلاق على زوجها، يحكم الحاكم بالفرقة، والمرأة تعلم بخلاف ما شهدت به البينة، والشاهدان يعلمان ذلك، أن لها أن تتزوج من شأن، وأن لا حد على أحد الشاهدين إن تزوجها.

وقد خالفه أصحابه، فقالوا: لا يحل للشاهدين أن يتزوجاها.

(ح 923) وقد قال النبي- صلى الله عليه وسلم - للمتلاعنين بعد ذكر اللعان: الله يعلم أن أحدكم كاذب، فهل منكما تائب؟.

قال الله جل ثناؤه: {لَا [1/ 195/ب] خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ} الآية.

(1) في الأصل"على أن حرامًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت