فهرس الكتاب

الصفحة 1711 من 2857

م 3176 - كان الشافعي، وأصحاب الرأي يقولون: لو كان عليه ظهاران، فصام شهرين عن أحد، ولا ينوي عن أيهما هو، كان له أن يجعله عن أيهما شاء.

وقال أبو ثور: يقرع بينهما، فأيهما أصابتهما القرعة حل له وطيها.

م 3177 - وقال الشافعي، وأصحاب الرأي: إذا كانت عليه ثلاث كفارات، فاعتق مملوكًا ليس له ملك غيره، وصام شهرين، ثم مرض، وأطعم ستين مسكينا ينوي عن كل ظهار بغير عينه كفارة من هذه الكفارات، أجزأه عند الشافعي.

وبه قال أصحاب الرأي، وقالوا: هو استحسان، وليس بقياس.

وقال أبو ثور: يقرع بينهن فمن أصابتها القرعة، كان العتق عنها، وكان له أن يطأها، ثم يقرع بين الثلاثة على هذا المثال، هذا إذا ظهار من أربع نسوة.

م 3178 - واختلفوا فيما يطعم في كفارة الظهار.

فقالت طائفة: يطعم كل مسكين مدًا من طعام، روي هذا القول [2/ 80/ ألف] عن أبي هريرة.

وبه قال عطاء، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت