فهرس الكتاب

الصفحة 1712 من 2857

وقالت طائفة: يطعم في كفارة الظهار نصف صاع لكل مسكين، هذا قول الثوري، وأصحاب الرأي.

وفيه قول ثالث: وهو أن الإطعام في الظهار مد بمد هشام، هذا قول مالك.

قال أبو بكر: يقال: أنه مد وثلث.

م 3179 - وقال أصحاب الرأي: إن غداهم وعشاهم، أجزأه.

ولا يجزي في قول الشافعي أن يغديهم، ويعشيهم، ولا يجزي عنده حتى يعطيهم حبًا.

م 3180 - ولا يجزي عنه في قول الشافعي أن يعطيهم قيمة الطعام، وبه قال أبو ثور.

وقال أحمد: اخشى أن لا يجزيه.

وفي قول الأوزاعي، وأصحاب الرأي: تجزي القيمة.

قال أبو بكر: لا يجزيه إخراج القيمة.

م 3181 - ولا يجزي في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور: إلا إطعام ستين مسكينًا عددًا.

ولا يجزي في قولهم أن يردد عليهم فيعطي أقل من العدد.

وقال أصحاب الرأي: لا يجزي أن يعطي مسكينًا واحدًا في في ضربة واحدة.

وقالوا: ولو أطعمه كل يوم نصف صاع من حنطة حتى يستكمل ستين يومًا، أجزأه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت