فهرس الكتاب

الصفحة 1713 من 2857

قال أبو بكر: قول مالك، والشافعي صحيح؛ لأن الله أمر بعدد فلا يجزي أقل منه، وأمر بشاهدين، فلو ردد الشاهد الواحدة شهادته، كانت شهادة واحدة، وكذلك في باب الظهار، إذا كان مسكينًا لم نجزه حتى يأتي بالعدد الذي أمر الله به.

م 3182 - واختلفوا فيمن أعطى من يحسبه فقيرًا فكان غنيًا، فقال الشافعي، وأبو ثور، وأبو يوسف: لا يجزيه.

وقال النعمان، ومحمد: يجزيه.

قال أبو بكر: لا يجزيه.

م 3183 - وقال أبو ثور: لا يجزي أن يعطي أم ولده، ومملوكه، ومدبره وهذا مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي.

وفي قول الشافعي، وأصحاب الرأي: لا يعطي مكاتبه.

قال أبو بكر: وإن أعطاه رجوت أن يجزيه.

ولعل من علة الشافعي أنه يعجز فرجع إليه.

ويجوز أن يكون من علة أبي ثور أنه قد يعطي قريبًا له فقيرًا، فيموت ويرثه المعطي، ويجزي ذلك.

م 3184 - ولا يجوز إعطاء العبيد من الزكاة في قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.

م 3185 - وقال أبو ثور: لا بأس أن يعطي فقير أهل الذمة من الكفارة، وبه قال أصحاب الرأي.

وفي قول الشافعي: لا يجوز أن يعطي من الكفارة ذمي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت