فهرس الكتاب

الصفحة 1774 من 2857

قال أبو بكر:

(ح 1167) في قول النبي- صلى الله عليه وسلم: لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد

على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا.

دليل على أن المطلقة ثلاثًا، والمطلق حي، لا حداد عليها.

7 -باب ما تتقيه المطلقة طلاقًا يملك الزوج فيه الرجعة

م 3321 - كان الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي لا يرون بأسًا للذي يملك الزوج رجعتها، أن تزين، وتشرف.

وذكر أبو ثور عن الشافعي أنه قال: أحب إلى أن لا تزين، ولا تتعطر.

جماع [1] المتعة للمطلقات المدخول بهن وغيرهن

8 -باب المتعة المفروضة في [2/ 96/ألف] الكتاب وهي للمطلقة قبل الدخول من غير تسمية صداق [2]

م 3322 - واختلفوا فيمن تجب لها من النساء المتعة، فكان ابن عمر يقول: المتعة التي تجب للمطلقة التي لم يفرض لها صداقًا، ولم يسم لها مهرًا.

(1) في الأصل"باب".

(2) هذا الباب وما بعد ذكر تحت"كتاب المتعة"في الأوسط 3/ 289/ألف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت