قال أبو بكر:
(ح 1167) في قول النبي- صلى الله عليه وسلم: لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد
على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا.
دليل على أن المطلقة ثلاثًا، والمطلق حي، لا حداد عليها.
م 3321 - كان الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي لا يرون بأسًا للذي يملك الزوج رجعتها، أن تزين، وتشرف.
وذكر أبو ثور عن الشافعي أنه قال: أحب إلى أن لا تزين، ولا تتعطر.
جماع [1] المتعة للمطلقات المدخول بهن وغيرهن
8 -باب المتعة المفروضة في [2/ 96/ألف] الكتاب وهي للمطلقة قبل الدخول من غير تسمية صداق [2]
م 3322 - واختلفوا فيمن تجب لها من النساء المتعة، فكان ابن عمر يقول: المتعة التي تجب للمطلقة التي لم يفرض لها صداقًا، ولم يسم لها مهرًا.
(1) في الأصل"باب".
(2) هذا الباب وما بعد ذكر تحت"كتاب المتعة"في الأوسط 3/ 289/ألف.