فقالت طائفة: هي واحدة، وهو أحق بها، هذا قول الحسن، وعمرو بن دينار، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وقال آخرون: إذا نوى ثلاثًا فهو ثلاث، هذا قول مالك، والشافعي، وإسحاق، وأبي عبيد.
وبه نقول.
(ح 1127) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية.
م 2912 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من طلق زوجة أكثر من ثلاث، إن ثلاثًا منها تحرمها عليه.
روي معنى هذا القول عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر. وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد.
12 -باب الكناية عن الطلاق بقوله: اعتدّي
م 2913 - واختلفوا في الرجل يقول لزوجته: [2/ 49/ألف] اعتدّي، فقال ابن مسعود، وعطاء، والنخعي، ومكحول، والأوزاعي: يكون تطليقة.