فهرس الكتاب

الصفحة 900 من 2857

وقال حماد بن أبي سليمان: لا بأس به، وهو يشبه مذهب الشافعي، وبه قال أبو ثور، وعوام أهل الفتيا من علماء الأمصار.

قال أبو بكر: وبه نقول؛ لأن الله عَزَّ وَجَلَّ لما أباح ذبائح أهل الكتاب وفيهم من لا يختتن، كانت ذبيحة المسلم الذي ليس بمختون أولى. وقال الله: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} الآية، وهذا دخل في جملة ذلك.

م 1715 - واختلفوا في الشاة تذبح من قفاها أو من ضرب ضارب عنقها فتبين الرأس.

فممن روينا عنه أنه رخص في أكل الدجاجة تذبح فيقطع رأسها: ابن عمر، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، والنخعي، والزهري، وبه قال الشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان، ومحمد.

وروينا ذلك عن علي بن أبي طالب في بعير ضرب عنقه بالسيف.

وعن عمران بن الحصين: في بطة فعل ذلك.

ورخص الشعبى: في ديك ذبح من قفاه، وبه قال الشافعي، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان، ومحمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت