فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 2857

سكوته، وهذا قول عطاء، والحسن البصري، ابن سيرين، وابن مغفل، ونافع بن جبير بن مطعم، وأبي أسماء الرحبي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وكره ابن مسعود، والشعبي، وشريح، وسفيان الثوري ذلك.

وقال النعمان: في الرجل يستفتحه الرجل وهو في الصلاة فيفتح عليه، قال: هذا كلام في الصلاة، وإن فتح على الإمام لك يكن كلامًا.

وقال محمد بن الحسن: لا ينبغى أن يفتح على الإمام.

قال أبو بكر: يفتح على الإمام.

م 584 - واختلفوا في إمامة المرأة النساء.

فرأت طائفة: أن تؤم المرأة النساء، روي ذلك عن عائشة، وأم سلمة أمى المؤمنين، وبه قال عطاء، وسفيان الثوري، والأوزاعى، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور.

وقالت طائفة: لا تؤم المرأة في مكتوبة ولا نافلة، هذا قول سليمان بن يسار، والحسن البصري.

وقال مالك: لا ينبغي المرأة أن تؤم أحدًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت