فهرس الكتاب

الصفحة 2253 من 2857

أداه بغير أمره، ولم يكن ضامنًا له [1] .

فإن اشترط عليهما في الكتابة: إن أديتما، عتقتما، أنهما لا يعتقان حتى يؤديا الألف كلها، لأيهما أدى الألف، عتقا، ويرجع على صاحبه بحصته منها.

وقالا: إذا كاتب الرجل عبيده جميعًا، مكاتبة واحدة، وجعل نجومهم واحدة [2] ، إذا أدوا: عتقوا، وإذا عجزوا: ردوا، فإن بعضهم يكون [3] حملًا عن بعض، ويأخذ أيهم شاء بالمال، وقالا: هذا استحسان، وليس بقياس.

ولو مات منهم عبد، لم ترفع عنهم حصته، لأنهم لا يعتقون إلا بأداء جميع المال.

قال أبو بكر:

م 4259 - واختلفوا في العبد بين الشريكين، يكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه.

فكان مالك، والشافعي يقولان: لا يجوز.

وكره ذلك حماد بن أبي سليمان، والثوري.

وقال الثوري: أكره أن يكاتبه أحد دون شريكه، فإن فعل رددته، إلا أن يكون نقده، فإن كان نقده، ضمن لشريكه

(1) "له"ساقط من الدار.

(2) "وجعل نجومهم واحدة"ساقط من الدار.

(3) "يكون"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت