فهرس الكتاب

الصفحة 2257 من 2857

قال أبو بكر: دل بيع أهل بريرة بريرة [1] من عائشة رضي الله عنها بعلم [2] النبي- صلى الله عليه وسلم -، على أن المكاتب عبد، وعلى أن أحكام المكاتب، أحكام العبيد في كثير من أموره.

ودل خبر أصحاب [2/ 207/ألف] رسول الله- صلى الله عليه وسلم - حيث قالوا: إن المكاتب [3] عبد ما بقي عليه درهم، على مثل ما دل عليه خبر عائشة.

وقد ذكرنا ذلك فيما مضى عنهم، فلزم على ظاهر ما ذكرناه أن تكون جراح المكاتب جناية مملوك.

م 4263 - وهذا قول شريح، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، والثوري، والشافعي.

وفيه قول ثان: وهو أن المكاتب إذا أصاب حدا أو جناية، أو ورث ميرثًا: أقيم عليه الحد بقدر ما أعتق، والميراث بقدر ما أعتق، منه.

روينا هذا القول: عن علي رضي الله عنه.

وقال النخعي: بحساب ما أدي.

(1) كلمة"بريرة"الثانية ساقطة من الدار.

(2) وفي الدار"بقول النبي".

(3) "أحكام العبيد ... إلى قوله: قالوا: إن المكاتب"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت