فهرس الكتاب

الصفحة 2256 من 2857

م 4262 - واختلفوا في جناية المكاتب.

فقالت طائفة: جنايته في رقبته، كذلك قال الحسن البصري، والزهري، والنخعي، وقتادة.

وقال الحكم، وحماد: جنايته يسعى فيها، وبه قال الأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، والحسن بن صالح.

وقال الليث بن سعد: ينظر في جنايته، فإن كانت كتابته أكثر من جنايته [1] ، أو مثلها: بطلت كتابته [2] ، وأسلمَ برمته، وإن كنت جنايته أقل من كتابته: سعى في جنايته، إذا أداها: رجع إلى كتابته.

وقال أحمد، وإسحاق: يؤدي إلى أهل الجناية أولًا، فإن عجز: رُدّ رقيقا، وفداه السيد إن شاء أو أسلمه.

وفيه قول ثان: وهو أن جنايته على سيده، هذا قول النخعي.

وبه قال عطاء، وعمرو بن دينار.

وقال عطاء: هي لسيده عليه.

وقال الزهري: إذا قتل المكاتب رجلًا خطأ، فإنه تكون كتابته وولاؤه لولى المقتول، إلا أن يفديه مولاه.

(1) كذا في الأصلين، وفي الأوسط القسم المخطوط 4/ 132/ب، وهذا يتناقض مع بقية الكلام، ولعل الصواب، فإن كنت جنايته أكثر من كتابته.

(2) في الأصلين"بطلت جنايته"، وهذا لا يستقيم المعنى، والتصحيح من الأوسط القسم المخطوط 4/ 132/ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت