قال أبو بكر: يفعل كفعل ابن عمر.
وثبت أن سالم بن عبد الله قال للحجاج في يوم عرفة: إن شئت تريد أن تصيب السنة فقصّر الخطبة وعجل الصلاة، فقال ابن عمر: صدق.
(ح 670) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال:"وقفت ها هنا بعرفة وعرفة كلها موقف، وأدفعوا عن بطن عُرنة".
م 1502 - واختلفوا فيمن وقف بعرفة من عرنة، فقال مالك: يهريق دمًا وحجه تام.
وقال الشافعي: لا يجزيه ويحج ثانيًا إذا وقف ببطن عُرنة، وبه قال أبو مصعب: أن عليه حج قابل.
وكذلك نقول، لا يجزيه أن يقف بمكان أمر النبي- صلى الله عليه وسلم - أن لا يقف به.
(ح 671) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: من صلى معنا هذه الصلاة، صلاة الغداة بجمع، أو أدرك معنا هذه الصلاة، وقد أتي عرفات قبل ذلك ليلًا أو نهارًا، فقد قضى تفثه وتم حجه.