فهرس الكتاب

الصفحة 1047 من 2857

م 1898 - واختلفوا في الواحد والجماعة يغنمون.

فقالت طائفة: يخمس، ويكون ألباقي لها، أوله، هذا قول الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور.

وفيه قول ثان: وهو أن لا شيء لها.

قال الحسن البصري: أيما سرية سارت بغير إذن إمامها لا في مصالحته، فغنمت، فلا غنيمة لها.

وفيه قول ثالث: قاله النعمان: وهو أن لا يخمس، ما أصابت فهو لها، هذا قول النعمان.

م 1899 - وقال الثوري في المشركين يخرجون بغير إذن الإمام فيصيبون غنيمة، فحالهم في ذلك كحال المسلمين، إذا فعلوا ذلك بغير إذن الإمام.

وقال قال سفيان الثوري في الذمي يغير وحده: يخمس ما أخذه، وبقيته له.

وقال الأوزاعي: يؤخذ منه الخمس، وبقيته للأنباط، كتب بذلك عمر بن عبد العزيز، وبه قال المزني، وكذلك قال في صبيان المسلمين، وقال في عبيد المسلمين: أربعة أخماسها لمواليهم.

م 1900 - واختلفوا في مال المسلم يغلب عليه العدو، وثم يأخذه المسلمون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت