فهرس الكتاب

الصفحة 1064 من 2857

م 1926 - وبهذا قال الثوري، والشافعي، والأوزاعي، فإن جاء السيد فأسلم، وجاء العبد فأسلم، رد إلى سيده.

وقال الليث بن سعد في العبد من عبيد العدو يفرُّ إلى دار الإسلام ويسلم، قال: هو حر، وقال النعمان: إذا أسلم عبد الحرب في دار الحرب، ثم ظهرنا على الدار فهو حر، وإذا أسلم عبد الحرب في دار الحرب، ثم خرج إلينا فهو حر.

م 1927 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا أن بيعهم يجب عليهم، وممن حفظنا ذلك عنه عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، والنخعي، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

م 1928 - وكان مالك، والشافعي يقولان: إذًا اشترى [1/ 182/ألف] النصرأني عبدًا مسلما فالشرى جائز ويباع عليه.

م 1929 - وقال النعمان في الحرب يدخل إلينا بأمان، فيشتري عبدًا مسلما، ثم يدخله معه دار الحرب قال: يعتق العبد.

وقال يعقوب ومحمد: لا يعتق.

قال أبو بكر: لا يعتق.

(ح 879) جاء الحديث عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من فرق بين والدة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت