فهرس الكتاب

الصفحة 871 من 2857

أكبر عني وعن من لم يضح من أمتي"."

م - واختلفوا في الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فكان مالك، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: يجيزون ذلك.

وقد روى هذا المعنى عن أبي هريرة، وابن عمر، واحتج أحمد بفعل أبي هريرة، ويذبح النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أمته.

قال أبو بكر: وكره ذلك الثوري، والنعمان.

وبالقول الأول أقول، للثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - الدال على ذلك.

م 1668 - كان الشافعي يقول: لا يضحي ببقر الوحش ولا حمر الوحش، وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وقال مالك: في الظبى ليست من [1/ 142/ب] الأنعام.

وقال أصحاب الرأي: لا يجزئ شيئًا من ذلك، وقد حكى عن الحسن بن صالح أنه قال: يضحي ببقرة الوحش عن سبعة، وبالظبى عن رجل.

م 1669 - وقال الشافعي: ثور وحشي بقرة إنسيته، أو ثور إنسي بقرة وحشية لا يجوز شيء من هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت