فهرس الكتاب

الصفحة 2237 من 2857

وفيه قول ثالث: وهو أن ليس للمكاتب أن يكاتب، ولا يعتق، ولا يهب، ولا يتزوج إلا بإذن سيده، هذا [2/ 202/ب] قول الحسن البصري.

وكان الشافعي يقول:"إذا أذن الرجل لمكاتبه أن يعتق عبده، فأعتقه، أو أذن له أن يكاتب عبده على شيء، فكاتبه، فأدى المكاتب الآخر قبل الذي كاتبه، أو لم يؤد، ففيها قولان:"

أحداهما: أن العتق، والمكاتبة باطل؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال:"الولاء لمن أعتق"ولا ولاء للمكاتب.

والثاني: إنه يجوز"."

وقال حماد بن أبي سليمان في المكاتب، يعتق مملوكًا، كان له، قال: يُرْجأ، فإن مضى عتقه: عتق، وإلا رجع.

قال أبو بكر:

م 4233 - واختلفوا في المكاتب، يكاتب عبدًا له، فأدى المكاتب الآخر قبل الأول.

فكان الشافعي يقول:"في الولاء قولان:"

أحداهما: أنه موقوف على المكاتب، فإن عتق فالولاء له، وإن لم يعتق حتى يموت، فالولاء لسيد المكاتب.

والثاني: إنه لسيد المكاتب بكل حال"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت