فهرس الكتاب

الصفحة 2294 من 2857

ففي قول الشافعي، وأصحاب الرأي: ليس له قبض ذلك بغير أمر الواهب، وإن قبضها: كان باطلًا [2/ 214/ألف] .

وكان أبو ثور يقول: له أن يقبضه بأمر الواهب وبغير أمره.

قال أبو بكر:

م 4333 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها، أو عبدا بعينه، وقبضه له من نفسه، وأشهد عليه: أن الهبة تامة، هذا قول مالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وروينا معنى ذلك عن شريح، وعمر بن عبد العزيز.

وروينا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: أحق من يجوز على الصبي أبوه.

قال أبو بكر:

م 4334 - اختلف أهل العلم في الوقت الذي يجوز فيه للمرأة أن تهب من مالها وتعطي.

فقالت طائفة: ليس للمرأة في مالها أمر حتى تلد، أو يحول عليها الحول في بيت زوجها، روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبه قال شريح، والشعبي، وأحمد، وإسحاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت