فهرس الكتاب

الصفحة 813 من 2857

م 1561 - واختلفوا في وجوب [1/ 130/ب] إيقاف البدن بعرفة، فكان ابن عمر: لا يرى الهدي إلا ما عرف به، فيوقف مع الناس لا يدفع به حتى يدفع الناس مقلدًا أو مشعّرًا.

وقال سعيد بن جبير: لا يصلح ما لم يعرف من البدن والبقر.

وقال مالك: أحب للقارن أن يسوق هديه من حيث يحرم، فإن ابتاعه دُون ذلك مما يلي مكة فلا بأس، وذلك بعد أن يقفه بعرفة.

وقال في هدي المجامع: إن لم يكن ساقه فليشتريه بمكة، ثم ليخرجه إلى الحل، وليسيقه إلى مكة لينحر بها.

وأسقطت طائفة: إيجاب الوقوف بالهدي بالموقف.

ورخصت طائفة: في ذلك.

فقالت عائشة: إن شئت فعرف وإن شئت فلا تعرف بها، روى ذلك عن ابن عباس، وبه قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

(ح 709) روينا ناحية الخزاعي أنه قال: قلت: يا رسول الله ما أصنع بما أعطب من البدن قال: انحرها وألق نعلها في دمها، ثم خل بينها ومن الناس فليأكلوها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت