[1 - باب حد الإيلاء] [1]
قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر:
قال الله عز وجل: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} الآية.
كان أبي بن كعب، وابن عباس يقرآن هذه الآية {للذين يقسمون من نسائهم} .
م 3088 - واختلفوا في الرجل يولي من امرأته أربعة أشهر أو أقل فكان ابن عباس يقول: لا يكون الرجل موليًا حتى يحلف ألا يمسها أبدًا.
وفيه قول ثان: وهو أن الايلاء إنما هو أن يحلف أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر، كذلك قال مالك، والشافعي، وأحمد، [2/ 71/ألف] وأبو ثور.
وقال عطاء، والثوري، وأصحاب الرأي: الايلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعدًا.
وفيه قول ثالث: وهو أن من حلف على قليل من الأوقات أو كثير فتركها أربعة أشهر فهو مولى، هذا قول النخعي، وقتادة.
وبه قال أحمد، وابن أبي ليلى، وإسحاق.
(1) ما بين المعكوفين زيد من عندي.