فهرس الكتاب

الصفحة 1859 من 2857

لحم الشاة، فيكون الفضل بالصوف، والجلد والسقط، هذا قول محمد بن الحسن.

وفيه قول ثالث: وهو إن لحم الإبل والبقر، والغنم، والوحش كلها بشيء منها أحياء لا تصلح، ولا بأس ببيع الحمير، والبغال، والخيل باللحم، هذا قول مالك.

قال أبو بكر: واحتج الشافعي.

(ح 1229) بحديث مرسل لايثبت.

قال أبو بكر:

(ح 1230) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الماء [2/ 116/ألف] .

ودل خبر إياس بن عبد المزني، وخبر أبي هريرة على أن النهي إنما وقع على بيع فضل الماء.

(ح 1231) وثبت عنه أنه قال:"لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت