فهرس الكتاب

الصفحة 2364 من 2857

م 4492 - وإذا حلف ألا يدخل بيتًا لفلان، فانهدم وصار صحراء، فدخله، لم يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

وقال الشافعي: لا يحنث [2/ 229/ألف] .

وقال أصحاب الرأي في الدار [1] يحنث لأنها دار، وقالوا في البيت: لا يكون بيتًا إلا ببناء.

قال أبو بكر: لا يحنث في المسألتين جميعًا.

م 4493 - وإذا حلف ألا يدخل على فلان بيتًا، أو دارًا، فدخل بيتًا أو دارًا، وفلان فيه، وهو لا ينوي الدخول عليه، لم يحنث في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

وقال أبو ثور: لا يحنث إذا لم ينو الدخول عليه، ولم يعلم.

وللشافعي قول آخر أنه يحنث [2] .

قال أبو بكر: لا يحنث.

قال أبو بكر:

م 4494 - اختلف أهل العلم في كفارة اليمين في الحنث، وبعده.

فرخصت طائفة أن يكفر الرء عن يمينه [3] في أن يحنث.

كان ابن عمر يكفل في الحنث أحيانًا، وبعده أحيانًا.

(1) "في الدار"ساقط من الدار.

(2) "أنه يحنث"ساقط من الدار.

(3) وفي الدار"عن نفسه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت