فهرس الكتاب

الصفحة 2363 من 2857

م 4486 - وإذا حلف ألا يسكن بيتًا لفلان، فسكن صُفةٌ له.

حنث في قول أصحاب الرأي.

ولا يحنث في قول أبي ثور.

قال أبو بكر: هذا أصح.

م 4487 - وإذا حلف ألا يسكن دار فلان هذه، فسكن بعضها، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، إلا أن يكون أراد ألا يسكن كلها.

م 4488 - وإذا حلف ألا يدخل دارًا لفلان، فدخل دار فلان هو [1] فيها ساكن.

حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

وبه قال الشافعي، إلا أن يكون نوى مسكنًا له يملكه.

م 4489 - وإذا حلف ألا يدخل على فلان، ولم يسم بيتًا، ولا نية له، فدخل عليه في بيته، أو بيت رجل، أو صفة، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

م 4490 - وإن دخل عليه في دهليز باب، أو ظلة، أو سقيفة، أو فسطاط، أو خيمة، أو بيت شعر.

حنث في قول أبي ثور.

ولم يحنث في قول أصحاب الرأي.

فإن كان الحالف من أهل البادية: حنث في قولهم جميعًا.

م 4491 - وإن دخل عليه الكعبة أو مسجدًا، حنث في قول أبي ثور.

ولم يحنث في قول أصحاب الرأي.

وقال الشافعي: إذا دخل عليه المسجد، لم يحنث.

(1) "فلان، هو"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت