فهرس الكتاب

الصفحة 2362 من 2857

صارت [1] لغيره: لم يحنث في قول أبي ثور، والنعمان، ويعقوب.

وقال الشافعي، وابن الحسن: إن لم يكن له نية، حنث.

م 4481 - وإذا حلف ألا يسكن بيتًا، ثم هدم ذلك البيت، وصار صحراء، ثم بني في موضعه بيت آخر، فيسكنه، حنث في قول أبي ثور، كما قال في الدار.

ولا يحنث في قول أصحاب الرأي [2/ 228/ب] .

قال أبو بكر: لا فرق بينهما.

م 4482 - وإذا حلف ألا يأكل طعامًا لفلان، فاشترى فلان طعامًا، فأكل منه، حنث، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، ويشبه ذلك مذهب الشافعي.

وبه نقول.

م 4483 - وإذا حلف ألا يسكن دارًا لفلانٍ، فسكن دارًا بين فلان وآخر، لم يحنث في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

م 4484 - وإذا حلف ألا يسكن دارًا اشتراها فلان، فاشترى فلان دارًا لغيره، فسكنها، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

م 4485 - واختلفوا في الرجل يحلف ألا يسكن بيتًا، وهو من أهل البادية، أو من أهل القرية.

فقال الشافعي: أي بيت سكن، من شعر، أو خيمة، أو ما وقع عليه اسم بيت، أو بيت حجارة، أو مدر: حنث.

وقال أصحاب الرأي: إذا سكن بيت شعر لم يحنث إذا كان من أهل الأمصار.

فإن كان من أهل البادية: حنث في قول أبي ثور، وقولهم جميعًا.

(1) وفي الدار"كانت".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت