ومذهب مالك: أن ينتقل بكل شىء له [1] .
م 4477 - وإذا حلف الرجل: ألا يساكن الرجل، هو ساكن معه، فإن أقاما [2] ساعة بعد ما أمكنه أن يتحول، حنث، كذلك قال مالك، والشافعي، وأبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: إذا لم يكن له نية، ثم أقام فيها بعد يمينه يومًا، أو أكثر، حنث، وينبغي له حين حلف أن يخرج متاعه منها مكانه.
قال أبو بكر [3] : لا فرق بين مقام يوم أو نصف يوم، إذا أقام بعد يمينه قليلًا، وهو يمكنه الخروج: حنث.
م 4478 - واختلفوا فيمن حلف: لا يساكن فلانًا في دار بعينها، فاقتسما الدار نصفين، وفتح كل واحد منهما بابًا لنفسه، فسكنا:
فقال أبو ثور وأصحاب الرأي: يحنث.
وقال مالك: لا يعجبني ذلك.
وقال الشافعي: إن كان بينهما حاجز، ولكل واحد من الحجرتين باب، لم يحنث.
قال أبو بكر: وبه نقول.
م 4479 - وإذا حلف: ألا يسكن دارًا بعينها، فهدمت، وبنيت، فسكنها، حنث، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 4480 - وإذا حلف ألا يسكن دار فلان، فباع فلان الدار، وسكن بعدما
(1) "له"ساقط من الدار.
(2) وفي الدار"أقام".
(3) "قال أبو بكر"ساقط من الدار.