فهرس الكتاب

الصفحة 2648 من 2857

وقال قتادة: فيه ثلث الدية.

وقال النعمان: [إن كان] [1] الخلاء يستمسك ففيه ثلث الدية، وإن كان لا يستمسك فالدية.

وقال حماد بن أبي سليمان: يحكم فيه ذوا عدل.

م 5060 - وإذا افتضت المرأة بإصبعها.

فروي عن علي بن أبي طالب - ولا يصح ذلك عنه - أنه قال: عليها صداقها.

وبه قال الزهري، وذكر أن عبد الملك بن مروان قضى به.

وقال شريح: لها عقرها. وبه قال الثوري، وابن أبي ليلى.

وقال الشافعي: إن كانت أمة فعليها ما نقصها من ذهاب العذرة، وإن كانت حرة فعليها حكومة.

وكذلك لو افتضى الرجل المرأة بإصبعه.

قال أبو بكر:

م 5061 - كل من عنه من أهل العلم يقول: في الأليتين الدية، وفي كل واحدة منهما نصف الدية.

وممن نحفظ عنه هذا عمرو بن شعيب، والنخعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

(1) ما بين المعكوفين من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت