فهرس الكتاب

الصفحة 2594 من 2857

فقال عكرمة: عليه القود، واحتج هذه الآية.

وبه قال مالك، والثوري، والشافعي.

وبه نقول، لأن القاتل لما عفي عنه صار [1] دمه محرمًا كسائر الدماء المحرمة.

وقال الحسن البصري: تؤخذ منه الدية ولا يقتل.

وقال عمر بن عبد العزيز: الحكم فيه إلى السلطان بالذي يرى فيه من [2] العقوبة.

قال أبو بكر:

م 4951 - واختلفوا في الوليين يعفو أحدهما عن الدم، ويقتل الآخر.

فقالت طائفة: يدرأ عنه القتل بالشبهة، ويكون لورثة القاتل الأول الدية على القاتل الآخر، ويرجع الذي عفا بنصف الدية في مال القاتل الأول.

هذا قول الشافعي إذ هو بالعراق.

وقال أبو ثور: إذا كان جاهلًا دريء عنه القتل وعليه الدية في ماله، وإن كان عالمًا قتلناه، إلا أن يريد الأولياء الدية.

(1) "صار"ساقط من الدار.

(2) في الأصلين،"بعد العقوبة"والتصويب من"عب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت