فقال عكرمة: عليه القود، واحتج هذه الآية.
وبه قال مالك، والثوري، والشافعي.
وبه نقول، لأن القاتل لما عفي عنه صار [1] دمه محرمًا كسائر الدماء المحرمة.
وقال الحسن البصري: تؤخذ منه الدية ولا يقتل.
وقال عمر بن عبد العزيز: الحكم فيه إلى السلطان بالذي يرى فيه من [2] العقوبة.
قال أبو بكر:
م 4951 - واختلفوا في الوليين يعفو أحدهما عن الدم، ويقتل الآخر.
فقالت طائفة: يدرأ عنه القتل بالشبهة، ويكون لورثة القاتل الأول الدية على القاتل الآخر، ويرجع الذي عفا بنصف الدية في مال القاتل الأول.
هذا قول الشافعي إذ هو بالعراق.
وقال أبو ثور: إذا كان جاهلًا دريء عنه القتل وعليه الدية في ماله، وإن كان عالمًا قتلناه، إلا أن يريد الأولياء الدية.
(1) "صار"ساقط من الدار.
(2) في الأصلين،"بعد العقوبة"والتصويب من"عب".