فهرس الكتاب

الصفحة 2665 من 2857

قال أبو بكر:

م 5091 - روينا عن عثمان بن عفان أنه قضى في الرجل يضرب حتى يحدث بثلث الدية.

وقضى به مروان بن الحكم.

وقال أحمد: لا أعرف شيئًا يدفعه، يريد حديث عثمان.

وبه قال إسحاق.

وفي قول مالك، والشافعي: على من فعل ذلك العقوبة، وليس عليه عقل ولا قود.

ثم كتاب الديات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت