فهرس الكتاب

الصفحة 487 من 2857

يأتي المصدق بيوم واحد فجاء المصدق، وعددها ما يجب فيه الصدقة عليه الصدقة.

وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا زكاة عليه حتى يحول عليها الحول من يوم تصير أصلًا يجب في مثله الزكاة.

وبه نقول.

م 956 - وإذا غلب قوم من الخوارج على بلد، ولم يود أهل ذلك البلد الزكاة أعوامًا، ثم ظفر بهم الإمام، أخذ منهم الزكاة للأعوام الماضية في قول مالك، وأبي ثور وهو مذهب الشافعي.

وقال أصحاب الرأي: في قوم أسلموا في دار الحرب فأقاموا سنين، ثم خرجوا إلى دار الإسلام: لا زكاة عليهم لما مضى، وجواب أبي ثور في هذه المسألة كجوابه في الأولى.

وكذلك نقول.

م 957 - واختلفوا في المال يحول عليه الحول يباع.

فكان أبو ثور يقول: يأخذ المصدق الصدقة منها ويرجع به المشتري على البائع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت