فهرس الكتاب

الصفحة 2275 من 2857

أحدها: أنه موقوف، فإن رجع إلى الإسلام، كان على تدبيره، وإن لم يرجع، وقتل، فالتدبير باطل.

والقول الثاني: أنه باطل، قال: وبه أقول.

والثالث: أن التدبير ماض، عاش أو مات"."

وقال أصحاب الرأي: التدبر موقوف، فإن مات قبل أن يسلم، أو لحق بدار الحرب، فالتدبير باطل، والعبد رقيق للورثة.

وإن أسلم رجع إلى دار الإِسلام فوجد العبد بعينه في يدي الورثة، فأخذه: فهو مدبر على حاله.

قال أبو بكر:

م 4298 - واختلفوا في تدبير الصبي.

فكان الشافعي يقول:"جائز، في قول من أجاز وصيته، ولا يجوز تدبير المغلوب على عقله."

وإن كان يجن ويفيق، فدبر في حال إفاقته: جاز.

وإن دبر غير حال الإفاقة: لم يجز"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت