فهرس الكتاب

الصفحة 2583 من 2857

قال أبو بكر:

م 4932 - كان مالك، والشافعي يقولان: إذا [2/ 273/ألف] قطع الرجل يمين رجلين تقطع يمينه بأيمانهما إذا أرادا القود.

وقال الشافعي: إن أراد أحدهما القصاص، والآخر الدية: اقتص لهذا، وأعطى الآخر دية يده من مال القاطع، وبه قال أبو ثور.

وقال أصحاب الرأي: تقطع يمينه لهما جميعًا، ويغرم لهما دية اليد من ماله نصفين.

قال أبو بكر: ومنهم ترك لأصولهم، لأنهم يقولون في رجل قتل نفسين، فجاء الأولياء يريدون القود قتلوه [1] : أن لا دية لهما.

وإذا كانت النفس، الجواب فيها فكذا، فاليد أولى أن تكون كذلك.

م 4933 - وإذا قطع رجل يد رجل اليمنى ويد آخر اليسرى: اقتص منه لهما جميعًا، في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ولا أحفظ فيه خلافًا.

قال أبو بكر:

م 934 - واختلفوا في المقتول يخلف ورثة صغارًا.

(1) "فقتلوه"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت