فهرس الكتاب

الصفحة 2319 من 2857

وقال قتادة، وهو الراوي خبر جابر بن زيد: فالكثير ألفان، والوسط ألف، والقليل خمسمائة.

وفيه قول ثامن قاله النعمان، قال: إذا قال: مالي في اوركين صدقة، فهذا على ما يكون فيه الزكاة.

قال أبو بكر: أصح هذه الأقاويل قول ابن عمر، وابن عباس: إن عليه كفارة يمين، لدخول ذلك في جملة الأيمان التي أمر الله عَزَّ وَجَلَّ فيها بالكفارة.

قال أبو بكر:

م 4380 - واختلفوا في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله، فحنث.

فروينا عن [1] ابن المسيب، والقاسم بن محمد أنهما قالا: لا شيء عليه.

وفيه قول ثان: وهو أن عليه كفارة يمين.

روينا هذا القول عن الحسن البصري، وجابر بن زيد، وعطاء، وطاووس، والنخعي [2/ 219/ب] ، [وقتادة] [2] .

وبه قال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور.

(1) وفي الدار"ابن عباس".

(2) ما بين المعكوفين من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت