فهرس الكتاب

الصفحة 2715 من 2857

وفيه قول ثالث وهو: أن ديته هَدَرٌ، هذا قول مالك.

ويه قول رابع وهو:"أن يقال لوليه: ادّعِ على مَن شئت، فإذا ادعى [1] على أحد بعينه، أو جماعةٍ كانت يمكن أن يكونوا قاتليه في الجميع [2] قُبلت دعواه، وحلف واستحق على عواقلهم الدية"

في ثلاث سنين"، هذا قول الشافعي."

قال أبو بكر:

م 5171 - واختلفوا القسامة في العبد.

فقال الزهري، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وأبو ثور: لا قسامة في.

وفي قول ثان وهو: أن لسيد العبد القسامة. هذا قول الشافعي.

وقال أصحاب الرأي: في العبد القسامةُ على الذين وجد العبد بين أظهرهم، كما يكون في الحر.

م 5172 - وكان مالك والشافعي يريان القسامة في قتل الخطأ.

قال أبو بكر:

(1) وفي الدار"حلف".

(2) وفي الدار"الجمع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت