وفيه قول ثالث وهو: أن ديته هَدَرٌ، هذا قول مالك.
ويه قول رابع وهو:"أن يقال لوليه: ادّعِ على مَن شئت، فإذا ادعى [1] على أحد بعينه، أو جماعةٍ كانت يمكن أن يكونوا قاتليه في الجميع [2] قُبلت دعواه، وحلف واستحق على عواقلهم الدية"
في ثلاث سنين"، هذا قول الشافعي."
قال أبو بكر:
م 5171 - واختلفوا القسامة في العبد.
فقال الزهري، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وأبو ثور: لا قسامة في.
وفي قول ثان وهو: أن لسيد العبد القسامة. هذا قول الشافعي.
وقال أصحاب الرأي: في العبد القسامةُ على الذين وجد العبد بين أظهرهم، كما يكون في الحر.
م 5172 - وكان مالك والشافعي يريان القسامة في قتل الخطأ.
قال أبو بكر:
(1) وفي الدار"حلف".
(2) وفي الدار"الجمع".