فهرس الكتاب

الصفحة 2716 من 2857

(ح 1533) ثبت أن بني الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحلف بغير الله.

م 5173 - وأجمعوا على أن من حلف بالله أنه حالف.

م 5174 - واختلفوا في كيفية اليمين في القسامة.

قال مالك: اليمين في القسامة: والله الذي لا إله إلا هو لهو ضَرَبه ولِمَنْ ضَرْبِته [1] مات.

وقال الشافعي:"يحلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لقد قتل فلان فلانًا منفردًا بقتله، ما شركه في قتله آخر غيره".

وقال [2/ 299/ألف] النعمان: يحلف بالله الذي لا إله إلا هو، فإن اتهمه القاضي غلَّظ عليه اليمين فقال له: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، الذي يعلم من السر ما يعلم

من العلانية، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور.

قال أبو بكر: والذي يجب أن يُستحلف به المدعى عليه بالله، ولو استحلفه الحكم بالله الذي لا إله إلا هو لكان مذهبًا حسنًا.

واختلف مالك والشافعي في الأيمان يكون فيها المكسور.

فقال مالك: إذا قُسمت بينهم نُظِر إلى الذي يكون عليه أكثرُ تلك اليمين فتجبر عليه تلك اليمين.

(1) وفي الدار"ولمن ضربه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت