فهرس الكتاب

الصفحة 1752 من 2857

قال الله جل ذكره: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الآية.

م 3277 - وأجمع أهل العلم على أن أجل كل حامل مطلقة يملك الزوج رجعتها، أو لا يملك، حرة كانت أو أمة، أو مدبرة، أو مكاتبة، أن تضع حملها.

م 3278 - واختلفوا في أجل الحامل المتوفى عنها، فقال أكثر أهل العلم: أجلها أن تضع حملها، ولو وضعت بعد وفاة زوجها يوم أو ساعة، هذا قول عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وابن المسيب، [2/ 90/ب] والزهري، وقتادة، ومالك، وسفيان الثوري، والحارث العكلي، والأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وبه نقول، لظاهر الآية.

(ح 1162) ولإذن النبي- صلى الله عليه وسلم - لسبيعة النكاح، وإنما ولدت بعد وفاة زوجها بليال.

وفيه قول ثان: وهو أن انقضاء عدتها آخر الأجلين، روي ذلك عن علي، وابن عباس.

وكرهت طائفة للنفساء أن تنكح ما دامت في الدم، كره ذلك الحسن البصري، والشعبي، وحماد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت