وقال يعقوب: إن تقدم إلى القاضي [2/ 148/ألف] فيما بينه وبين ثلاثة أيام، وإلا فإن أبا حنيفة قال [1] : لا شفعة له.
وقال عبيد الله بن الحسن: إن لم يكن عنده ثمنه، يباع ما أخذ بالشفعة فيما عليه، فإن لم يكن في ذلك وفاء، كان الفضل عليه إذا أخذ بالشفعة، وليس عنده ثمنه.
م 3708 - واختلفوا في الوصي يأخذ بالشفعة.
ففي قول الأوزاعي: لا يأخذ له بالشفعة، ولكن يأخذ بها الصبي إذا كبر.
وفي قول مالك، والبتي [2] ، وسوار، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأصحاب الرأي: يأخذ وصية له بالشفعة.
م 3709 - واختلفوا في الشركاء يبيع بعضهم من بعض، هل للآخرين شفعة؟ فكان الحسن البصري، والشعبي، والبتي يقولون: لا شفعة لهم، وقال مالك، والشافعي: إن شاؤوا أخذ كل واحد [3] بحصته.
(1) كذا في الأصل، والعمانية/ 274، وفي"الدار"فلا لاشفعة فيه.
(2) وفي العمانية/274"الليثي"وهو خطأ.
(3) في الدار"كل إنسان"، وكذا في العمانية/ 275.