فهرس الكتاب

الصفحة 2538 من 2857

وقال ابن أبي ليلى: إذا أقيم الحد جلد من قذفها.

م 4861 - وإذا قذف امرأته، ثم تزني بعد القذف.

ففي [1] قول الشافعي: لا حد، ولا لعان.

وقال الثوري: عليه الحد.

قال أبو بكر: وبه نقول، ولا يدل ما حدث من فعلها بعد القذف، أنها تزل فاعلة ذلك.

66 -باب إذا قال الرجل: من رماني فهو ابن الفاعلة

قال أبو بكر:

م 4862 - وإذا قال الرجل: من رماني بحجر، فهو ابن الفاعلة، فرماه رجل.

فلا حد عليه، يعزر للأذى، في قول الشافعي.

وقال أحمد: إذا قال: الكاذب ابن الفاعلة، فلا حد عليه.

وفي قول أصحاب الرأي، وقول مالك: الجواب في المسألة الأولى كما قال الشافعي.

قال أبو بكر:

م 4863 - أجمع [كل من نحفظ عنه من] [2] أهل العلم على أن للمقذوف

(1) "ففي قول الشافعي ... إلى قوله: بعد القذف"ساقط من الدار.

(2) ما بين المعكوفين من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت