فهرس الكتاب

الصفحة 2539 من 2857

طلب ما يجب له من الحد على القاذف.

م 4864 - واختلفوا في رجل قذف رجلا فمات المقذوف قبل أن يحد القاذف، وفيمن قذف ميتًا.

فقال مالك، والشافعي: لأوليائه أن يجلدوه، وأي أوليائه كان في القُعْدُدِ إليه سواء فله القيام به.

وفيه قول ثان: وهو أن حد الميت لا يأخذ به إلا الولدان، والولد، والجد، وولد الولد، ممن يرث، ويورث، هذا قول أصحاب الرأي.

م 4865 - وقال الشافعي: يأخذ بحد الميت ولده و [1] عصبته من كانوا.

وقال ابن أبي ليلى: يأخذ الأخ والأخت أيضًا، ولا يأخذ غير هؤلاء.

وقال أحمد: ليس للأولاد [2] أن يطلبوا به؛ لأنه إنما كان لأبيهم وقد مات الأب.

قال أبو بكر:

م 4866 - ففي قول المديني [3] ، والشافعي: إذا كانوا أخوة فوقف بعضهم فلمن شاء منهم أن يقوم بالحد، وإن عفا بعضهم قام به الآخرون.

وقال أبو ثور: الحد يورث كما يورث المال.

وقال الزهري: إن قذف أم رجل فعفا عه ابنها، فقام به أخوه لأمه حد له به.

(1) وفي الدار"أو عصبته".

(2) وفي الدار"للولد".

(3) وفي الدار"قول المزني".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت