فهرس الكتاب

الصفحة 235 من 2857

قال أبو بكر:

م 582 - فممن هذا مذهبه القول بظاهر الحديث عطاء، وطاووس، وبه قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وسليمان بن حرب وأبو ثور، وقال بهذا المعنى الأوزاعي.

وقالت طائفة: كل من خالفت نيته نية الإمام في شيء من الصلاة لم يعتد بها، واستأنف، هذا قول الزهري، وربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك.

وروى معناه عن الحسن البصري وأبى قلابة [1/ 38/ألف] .

وقال الكوفي: إذا صلى الإمام تطوعا لم تجز لمن صلى خلفه الفريضة، وإن صلى الإمام فريضة صل خلفه التطوع.

وقال عطاء، وطاؤس: يجوز أن يصلي العشاء مع الإمام [1] يصلي التراويح، ويبني ركعتين إذا سلم الإمام.

وفي قول سعيد بن المسيب، والزهري: يصلي معهم، ثم يصلي العشاء وحده.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، استدلالًا بحديث معاذ.

م 583 - واختلفوا في تلقين الإمام، فممن فتح عليه عثمان بن عفان، وابن عمر.

وروينا عن علي أنه قال: إذا استطعمكم الإمام فأطعموه، واستطعامه

(1) في الأصل"ويصلي", والصحيح بدون واو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت