فهرس الكتاب

الصفحة 2688 من 2857

م 5130 - وقال الزهري في رجل اعتق ما في بطن جاريته، فضربها رجل، فوقع ولدها [1] ما: ديته دية المملوك.

وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق.

م 5131 - وإذا اختلف الجاني والمَجْنيّ عليها [2] ، فقال الجاني: طرحَتْ جنينا ميتا، وقالت هي: طرحته حيا، فالقول قول الجاني مع يمينه، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وبه نقول.

19 -أبواب الكفارات التي تلزم القاتل[3]

قال أبو بكر:

م 5132 - أجمع أهل العلم على أن على القاتل خطأ الكفارة.

م 5133 - واختلفوا في الجماعة يقتلون الرجل خطأ.

فقالت طائفة: على كل واحد منهم كفارة، كذلك قال الحسن البصري، وعِكْرِمة، والنخعي، والحارث البكلي،

(1) "ولدها"ساقط من الدار.

(2) في الأصلين"والمجني عليه".

(3) وفي الدار"جماع أبواب الكفارة التي لم تلزم القاتل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت