فهرس الكتاب

الصفحة 1992 من 2857

قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}

(ح 1294) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -"رهن درعه بثلاثين صاعًا من شعير كان أخذه لأهله من يهودي".

قال أبو بكر:

م 3724 - فالرهن جائز بكتاب الله جل وعز في السفر، وهو جائز في الحضر بالسنة؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - رهن درعه بالمدينة، وهو حاضر غير مسافر.

وممن قال بظاهر هذا الحديث، الثوري، ومالك، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

ولا نعلم أحدًا خالف ذلك في القديم والحديث، إلا مجاهدًا فإنه قال: ليس الرهن إلا في السفر.

فالرهن جائز في السفر بالكتاب، وفي الحضر بالسنة، وبه قال عامة أهل العلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت