فهرس الكتاب

الصفحة 1631 من 2857

وقال إسحاق: أرجو أن لا يلزمه شيء. وروي عن الشعبي، والحكم.

م 2986 - في الرجل يحلف على شيء فيخرج على لسانه غير ما يريد [2/ 59/ب] .

قال الشعبي: يرجع إلى نيته، وكذلك قال طاووس.

وقال الحكم: يؤخذ بما تكلم به، وقال أحمد: في هذا أرجو أن يكون واسعًا، قال الحسن [1] : هو على الإرادة.

وأوجبت طائفة عليه الحنث، هذا قول الزهري، وقتادة، وربيعة، ومالك، والنعمان، وصاحبيه.

وكان أبو عبيد يحنثه في الطلاق، والعتاق، ولا يحنثه في سائر الإيمان، وبه قال أحمد.

وقال الشافعي: فيها قولان.

أحدهما: أن يحنث.

والآخر: لا حنث عليه.

م 2987 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق، وهزله سواء، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود.

م 2988 - وممن قال: لا لعب في الطلاق، وأن من طلق لاعبًا فقد جاز عليه، عطاء ابن أبي رباح، وعبيدة السلماني، وهذا على مذهب الشافعي.

وبه قال أبو عبيد، وذكر أنه قول الثوري، واحتج

(1) كذا في الأصل، وفي الحاشية بدله"إسحاق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت