فهرس الكتاب

الصفحة 2132 من 2857

وإن تلف بعض الغنم لم ينقص من الأجر شيء، ولرب الغنم أن يبدل مكان التالف منها.

وهذا على مذهب أبي ثور، والكوفي.

قال أبو بكر:

م 4025 - وإذا استأجر الرجل الثوب- قد عرفه- ليلبسه يومًا إلى الليل، بأجرة معلومة، فهو جائز، وكذلك كل ثوب يلبس، وكل بساط يبسط، أو وسادة يتكأ عليها.

ولا أعلم في هذا اختلافًا.

م 4026 - واختلفوا في الرجل، يستأجر الثوب ليلبسه، فألبسه غيره.

فقال أبو ثور: لا ضمان عليه.

وقال أصحاب الرأي: إن ألبسه غيره، وكان هو الذي أعطاه فهو ضامن للثوب؟ إن أصابه شيء، وليس عليه أجرة في ذلك اليوم، لأنه صار ضامنًا لما خالف [2/ 181/ألف] .

قال أبو بكر:

م 4027 - كان الثوري يقول: لا بأس باستئجار الحلي، والسيف، والسرج، وبه قال إسحاق، وأبو ثور، وهو قول النعمان، وصاحبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت