وكره [2/ 322/ألف] أصحاب الرأي أكلَ الضب.
قال أبو بكر: [وأكل الضب] [1] لا بأس به، لأن خبرًا لم يأت بتحريمه، وإنما تركه النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه عافه، وأكِلَ بحضرته فلم ينه عنه.
(ح 1594) وخبر سعد بن أبي وقاص عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"إن أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم فحرِّم من أجل مسألته".
يدل على إباحة أكل الضب.
قال أبو بكر:
(ح 1595) روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أتي بأرنب فقال النبي- صلى الله عليه وسلم:
م 5331 - وكان سعد بن أبي وقاص يأكله.
(1) ما بين المعكوفين من الدار.