فهرس الكتاب

الصفحة 1498 من 2857

ولم يقل اللاتي في حجري، ولكن سوي بينهن في التحريم.

م 2719 - واختلفوا في معنى الدخول الذي به يقع تحريم نكاح الربائب.

فقالت طائفة: الدخول الجماع، وروي ذلك عن ابن عباس، وبه قال طاووس، وعمرو بن دينار، وعبد الكريم.

وفيه قول ثان: وهو أن تحريم ذلك التفتيش، والقعود بين الرجلين، هكذا قال عطاء.

وقال حماد بن أبي سليمان: إذا نظر الرجل في فرج امرأة، فلا ينكح أمها، ولا ابنتها، وقال الأوزاعي: إذا دخل بأمها فعراها، ولمسها بيده، وأغلق بابًا، وأرخى سترًا، فلا يحل به نكاح ابنتها.

قال أبو بكر: فإذا تزوج بامرأة ودخل عليها، حرم عليه نكاح ابنتها وابنة ابنتها، وإن كان أسفل من ذلك ببطون كثيرة.

قال الله تبارك وتعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} الآية.

وقال عز وجل: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} الآية.

فإذا تزوج الرجل المرأة حرمت على أبيه وابنه، دخل بها أو لم يدخل بها، وعلى أجداده، وعلى ولد ولده من الذكور

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت