فهرس الكتاب

الصفحة 419 من 2857

وقال النعمان: يكفن الرجل في ثوبين.

وكان ابن عمر: يكفن أهله في خمسة أثواب عمامة، قميص وثلاث لفائف.

قال أبو بكر: أحب الأكفان إلي ما كفن فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الله عليه وسلم، ويجزئ فيما كفن في ثوب أو ثوبين.

م 846 - أكثر كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة [1] في خمسة أثواب، منهم الشعبي، ومحمد بن سيرين، والنخعي، والأوزاعى، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وكذلك نقول: يكون درع، وخمار، ولفافتان، وثوب لطيف يشد على وسطها بجميع ثيابها.

وكان عطاء يقول: تكَفن في ثلاثة أثواب درع، وثوب تحت الدرع تلفّ فيه، وثوب فوقه تلف فيه.

وقال سليمان بن موسى: درع، وخمار، ولفافة تدرج فيها.

(1) في الأصل"المرأة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت