وقال النعمان: يكفن الرجل في ثوبين.
وكان ابن عمر: يكفن أهله في خمسة أثواب عمامة، قميص وثلاث لفائف.
قال أبو بكر: أحب الأكفان إلي ما كفن فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الله عليه وسلم، ويجزئ فيما كفن في ثوب أو ثوبين.
م 846 - أكثر كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة [1] في خمسة أثواب، منهم الشعبي، ومحمد بن سيرين، والنخعي، والأوزاعى، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وكذلك نقول: يكون درع، وخمار، ولفافتان، وثوب لطيف يشد على وسطها بجميع ثيابها.
وكان عطاء يقول: تكَفن في ثلاثة أثواب درع، وثوب تحت الدرع تلفّ فيه، وثوب فوقه تلف فيه.
وقال سليمان بن موسى: درع، وخمار، ولفافة تدرج فيها.
(1) في الأصل"المرأة".