فهرس الكتاب

الصفحة 1049 من 2857

هذا قول الشافعي، واحتج:

(ح 864) بحديث عمران بن الحصين: أن امرأة سبيت، وقد كانت ناقة رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أصيبت قبلها، فقعدت على عجز الناقة، فانطلقت، فلم تقدر عليها، فجعلت لله عليها إن الله نجاها عليها لتنحرها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: بئس ما جزمها، لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد، أو ابن آدم.

وهذا قال أبو ثور، وقال الثوري: إذا أبق العبد إلى العدو، ثم أصابه المسلمون، فصاحبه أحق به قسم أو لم يقسم.

م 1902 - وقال الثوري: إذا أصاب العدو مملوكا، فاشترك رجل من المسلمين فأعتقه، فليس لمولاه عليه سبيل، هو استهلاك، وكذلك إذا كانت جارية فاشتراها رجل فوقع عليها فولدت، فليس لمولاها شيء.

قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول.

قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر:

م 1903 - واختلفوا في أم الولد تسبى، ثم يأخذها المسلمون ويجرى عليها القسم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت